سياحة 19.25 0.26% | شمال 2.54 1.20% | عقار 3.85 6.94% | فكاشي 4.00 3.38% | كربلا 2.50 3.85% | كريدت 2.35 2.08% | كندفت 3.95 0.77% | كورد 2.10 0.94% | كولا 0.49 3.92% | لحوم 9.15 0.55% | متحد       الدولار الامريكي أمام الدينار /سعر الشراء 1220 / سعر البيع/1221       الذهب /عيار 21 السعر 300 الف دينار / عيار 24 /310 الف دينار    

   الانواء الجوية: ارتفاع في درجات الحرارة يصل الى 41 مئوية        غداً .. المنتخب الوطني يصل بغداد بعد الخسارة من استراليا ولاعبي الشباب يلتحقون بمونديال تركيا       اصابة احد موظفي مفوضية الانبار باطلاق نار عليه وسرقة سيارته شرقي الفلوجة       لجنة الطاقة بمجلس ديالى تؤيد وجود خلل بتوزيع مادة الوقود على المولدات الاهلية وتحمل وزارة النفط المسؤولية       اصابة مرشح عن ائتلاف المجد العراقي بحادث مروري غربي الانبار       مقتل الشيخ يونس الرماح واربعة من اشقائه وابناء عمومته بهجوم انتحاري داخل منزله جنوبي الموصل       الجعفري يبحث مع الحكيم في أبرز القضايا المطروحة على الساحة السياسية       النائب كياني: نية لدى الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان تأجيل انتخابات رئاسة وبرلمان الإقليم       فرهاد رسول : اعادة الثقة بين الكتل السياسية والجلوس على طالة الحوار سيحل الأزمات       انتصار منخي: إجماع داخل التحالف الوطني وبالتوافقات مع الكتل الكردستانية وبعض نواب العراقية لتمرير قانون تجريم حزب البعث    

كاريكاتير
 
 
 

"الاخبارية" تنشر قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008

بغداد(الاخبارية).. صوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على مقتــرح قانـــون التعديـــل الثانــــي لقانـون الخدمـــة الجامعيـة رقم (23) لسنــة 2008 والمقدم من لجنة التعليم العالي والذي ياتي تثمينا لجهود الملاكات العلمية العراقية ومن اجل تشجيع البحث العلمي وايجاد قاعدة علمية رصينة وتوفير الفرصة لدعم شريحة اعضاء الهيأة التدريسية من حملة الالقاب العلمية واستقطابها ومعالجة موضوع تقاعدهم.
وتنشر (الوكالة الاخبارية للانباء) قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008: بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولا) من المادة ( 61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الأتي: رقم ( ) لسنة 2012 قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المادة -1- تعدل البنود اولا وثانيا وثالثا وسابعا من القانون ويحل محله الاتي: (يعاد تسلسل البنود بعد التصويت ) اولا : يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند اتمامه سن (65) الخامسة والستين سنة ، ومن العمر (70) سبعين سنة للحاصل على اللقب العلمي بمرتبة استاذ او استاذ مساعد. ولمجلس الجامعة أو الهيأة تمديد الخدمة الجامعية لمدة لا تزيد على (5) خمس سنوات لمن هو بمرتبة استاذ أو استاذ مساعد وحسب الحاجة ، بناءً على طلبه التحريري وبتوصية من مجلس الكلية أو المعهد و تأييد من اللجنة الطبية المختصة. ثانيا: يشمل المتقاعد منذ 1/1/2005 الذي لم يعد الى الوظيفة وفقا لاحكام هذا القانون بالامتيازات المنصوص عليها فيه ويستمر في تقاضي راتبه التقاعدي . سادسا: يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4,000,000) اربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات ذوات معامل التأثير (المعروف عالميا بمقياس رصانة المجلة). سابعا: لمجلس الجامعة أو الهيأة وبتوصية من مجلس الكلية أو المعهد اعادة موظف الخدمة الجامعية ممن انقطعت علاقته بدائرته قبل نفاذ هذا القانون وممن لم يبلغ السن القانونية للاحالة الى التقاعد المنصوص عليه في هذا القانون، أو الذي احيل الى التقاعد استنادا الى قانون التعديل الاول لقانون الخدمة الجامعية رقم (32) لسنة 2012. المادة -2- تعدل المادة 12 من القانون ويحل محلها الاتي : اولا: يستحق موظف الخدمة الجامعية او عياله راتبا تقاعديا بنسبة 80% مما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات الخدمة الجامعية ومخصصات الشهادة عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية : 1. إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمسة وعشرين سنة بضمنها عشر سنوات خدمة جامعية في الاقل. 2. إذا أحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة بصرف النظر عن مدة خدمته او عمره. 3.اذا احيل الى التقاعد بناءً على طلبه وكانت له خدمة جامعية لاتقل عن (25) خمس وعشرين سنة. 4. إذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت خدمته او عمره. ثانيا: تحتسب خدمة مساعد الباحث في الجامعات والمعاهد العراقية خدمة جامعية لغرض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او ما يعادلها، على ان يخدم بعدها عشر سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد ولديه خدمة تقاعدية لاتقل عن (25) خمسة وعشرين سنة. المادة -3- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . الاسباب الموجبة: تثمينا لجهود الكوادر العلمية العراقية، ومن اجل تشجيع البحث العلمي وايجاد قاعدة علمية رصينة وتوفير الفرص لدعم شريحة أعضاء الهيأة التدريسية من حملة الألقاب العلمية، واستقطابها، ومعالجة موضوع تقاعدهم. شرّع هذا القانون. /انتهى/س.ع/

   

أنشر الموضوع في

    نشر الموضوع ' ."الاخبارية" تنشر قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 . ' فى الفيس بوك نشر الموضوع ' . "الاخبارية" تنشر قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008  . ' فى جوجل نشر الموضوع ' . "الاخبارية" تنشر قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008. ' فى تويتر نشر الموضوع ' . "الاخبارية" تنشر قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 . ' فى دليس      
التعليقات
لا يوجد تعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :